السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

237

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

تسعة أيام « 1 » والثالث يجب فيه شاة ومع العجز « 2 » عنها صوم ثلاثة أيام « 3 » وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمدا وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما وكفارة خدش المرأة « 4 » وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة اليمين « 5 » ومنها ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان وكفارة الاعتكاف « 6 » وكفارة النذر « 7 » والعهد « 8 » وكفارة جز المرأة « 9 » شعرها « 10 » في المصاب فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى وكفارة حلق الرأس « 11 » في الإحرام وهي

--> ( 1 ) بل مع العجز عن البقرة تقوم ويفض ثمنها على البرّ ويتصدّق لكلّ مسكين مدّان ولا يجب ما زاد عن ثلاثين ولا اتمامه وان عجز يصوم لكلّ مدّين يوما وان عجز يصوم تسعة أيّام ( گلپايگاني ) بل مع العجز عنها إطعام ستين مسكينا فان زاد عن قيمة البقرة اكتفى في الإطعام بمقدار قيمتها ومع العجز عنه فالأحوط صيام ثلثين يوما أو بعدد المساكين وان عجز صيام تسعة أيام ( قمّيّ ) ( 2 ) مع عجزه عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق على عشرة مساكين لكل مد والأحوط مدان وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدم ولو عجز صام على الأحوط عن كل مد يوما إلى عشرة أيّام غاية كفارته ولو عجز صام ثلاثة أيّام ( خ ) . ( 3 ) بل مع العجز عن الشاة تقوم ويفض قيمتها على البرّ ويتصدّق لكلّ مسكين مدّان ولا يجب ما زاد عن العشرة ولا اتمامها وان عجز يصوم لكلّ مدين يوما وان عجز يصوم ثلاثة أيّام ( گلپايگاني ) . بل مع العجز عنها إطعام عشرة مساكين ومع العجز عنه صوم ثلاثة ( قمّيّ ) . ( 4 ) على الأحوط فيها وفي نتف المرأة وفي شق الرجل ( قمّيّ ) . ( 5 ) سواء قبل بالوجوب أو الاستحباب ( ميلاني ) . ( 6 ) لا يبعد أن تكون كفّارته ككفارة الظهار ( خوئي ) الأحوط كونها مثل كفّارة الظهار ( قمّيّ ) وان كان الأحوط انها ككفارة الظهار ( ميلاني ) . ( 7 ) الأظهر انها كفّارة يمين ( شريعتمداري - قمّيّ ) . الحاق كفّارة النذر بكفارة اليمين لا يخلو عن وجه وجيه ( رفيعي ) . في كونها مخيرة دون أن تكون ككفارة اليمين تأمل ( ميلاني ) . ( 8 ) على الأحوط في كونها ذلك ( قمّيّ ) ( 9 ) على الأحوط في وجوب الكفّارة ( قمّيّ ) ( 10 ) ولو على القول باستحبابها ( ميلاني ) على الأحوط والأظهر الاستحباب ( شريعتمداري ) ( 11 ) مع الضرورة وبدونها فالأحوط تعين دم شاة ( قمّيّ ) .